لِلْحَضْرَميّ:
"ألَك بيِّنَةٌ؟ ". قال: لا قال:
"فلَك يَمينُه".
قال: يا رسولَ الله! إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حلَفَ علَيْه، وليسَ يَتَوَّرَعُ عنْ شَيْءٍ، فقال:
"ليسَ لكَ مِنْهُ إلا يَمينُه".
فانْطلَق لِيَحْلِفَ (?) فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمَّا أَدْبَرَ:
"لَئنْ حلفَ على مالٍ لِيَاْكُلَهُ ظُلْماً؛ لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه مُعْرِضٌ".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
1829 - (3) [صحيح] وعن أبي موسى رضي الله عنه قال:
اخْتَصَم رجلانِ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أرضٍ أحدُهما مِنْ حَضْرمَوْتَ، قال:
فجَعلَ يمينَ أحَدِهِما، فضجَّ الآخَرُ وقال (?): إذاً يَذْهَبُ بأرضي. فقال:
"إنْ هُو اقْتَطَعها بيمينِه ظُلْماً، كانَ مِمَّن لا ينظُر الله إليه يومَ القيامَة، ولا يزكِّيهِ، ولهُ عذابٌ أَليمٌ".
قال: وورِعَ الآخرُ فرَدَّها.
رواه أحمد بإسناد حسن (?)، وأبو يعلى والبزار، والطبراني في "الكبير".