إلا أنَّه قال:

"أتريد أنَّ تُميتَها موتاتٍ؟! هلا أحددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعَها"، وقال:

"صحيح على شرط البخاري".

1091 - (3) [صحيح] وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

أمر النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحَدِّ الشِّفار، وأنْ توارى عن البهائم، وقال:

"إذا ذبح أحدكم فليُجهزْ".

رواه ابن ماجه. (?)

(الشفار) جمع شفرة: وهي السكين.

وقوله: (فليُجهز) هو بضم الياء وسكون الجيم وكسر الهاء وآخره زاي أي: فليسرع ذبحها ويتمه.

1092 - (4) [حسن لغيره] وعن ابن عمرو (?) أيضاً؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها".

قيل: يا رسولَ الله! وما حقها؟ قال:

"يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها".

رواه النسائي والحاكم، وصححه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015