إلا أنَّه قال:
"أتريد أنَّ تُميتَها موتاتٍ؟! هلا أحددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعَها"، وقال:
"صحيح على شرط البخاري".
1091 - (3) [صحيح] وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أمر النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحَدِّ الشِّفار، وأنْ توارى عن البهائم، وقال:
"إذا ذبح أحدكم فليُجهزْ".
رواه ابن ماجه. (?)
(الشفار) جمع شفرة: وهي السكين.
وقوله: (فليُجهز) هو بضم الياء وسكون الجيم وكسر الهاء وآخره زاي أي: فليسرع ذبحها ويتمه.
1092 - (4) [حسن لغيره] وعن ابن عمرو (?) أيضاً؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها".
قيل: يا رسولَ الله! وما حقها؟ قال:
"يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها".
رواه النسائي والحاكم، وصححه.