1052 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه؛ ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه".
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
[حسن] ورواه أحمد بإسناد حسن (?)، وزاد:
"إلا رمضان".
[صحيح] وفي بعض روايات أبي داود:
"غير رمضان".
[صحيح] وفي رواية للترمذي وابن ماجه:
"لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غيرِ شهر رمضانَ إلا بإذنه".
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" بنحو الترمذي.