ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" عن عبد الله بن بسر، دون ذكر أخته.
[صحيح لغيره] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" أيضاً عن عبد الله بن شقيق (?) عن عمته الصماء أخت بسر؛ أنَّها كانت تقول:
"نهى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامِ يوم السبت، ويقول:
"إنْ لم يجدْ أحدكم إلا عوداً أخضر؛ فليفطر عليه".
(اللحاء) بكسر اللام وبالحاء المهملة ممدوداً: هو القشر.
(قال الحافظ):
"وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم، لما تقدم من حديث أبي هريرة:
"لا يصوم أحدكم يومَ الجمعة؛ إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده".
فجاز إذاً صومه" (?).