أن أبا هريرة سُئِلَ عن المرأةِ: هل تَتَصَدَّق من بيتِ زوجها؟
قال: لا؛ إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يحل لها أنْ تتصدقَ من مالِ زوجها إلا بإذنِه. (?)
940 - (3) [حسن صحيح] وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها".
رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.
941 - (4) [صحيح] وعن أسماء رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسولَ الله! ما لي مالٌ إلا ما أدخلَه عليَّ الزبيرُ، أفأتصدقُ؟ قال:
"تصدقي ولا تُوعي؛ فَيوعَى عليك".
وفي رواية
أنَّها جاءت النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيءٌ إلا ما أَدخلَ عليَّ الزبيرُ، فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أرضخ مما يُدخِلُ عليَّ؟ قال:
"ارضَخي ما استطعت، ولا تُوعي؛ فيوعي الله عليك".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.