الثالث: أنَّه في حق من تزينت به وأظهرته (?). ويدل لهذا ما رواه النسائي وأبو داود عن رِبْعِي بنِ حِراش عن امرأتِه عن أختٍ لحذيفة؛ أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"يا معشرَ النساء! ما لكُنَّ في الفضة ما تَحَلَّينَ به؟ أمَا إنَّه ليس منكنَّ امرأةٌ تتَحَلَّى ذهباً وتُظهره إلا عُذبتْ به".
وأخت حذيفة اسمها فاطمة. وفي بعض طرف عند النسائي عن رِبعي عن امرأةٍ عن أختٍ لحذيفة، وكان له أخواتٌ أدركْن النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال النسائي:
"باب الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب"، ثم صدَّره بحديث عُقبة بن عامرٍ:
أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول:
"إنْ كنتم تُحبّون حِلْيَةَ الجنَّةِ وحريرَها فلا تَلبَسوهما في الدنيا".
وهذا الحديث رواه الحاكم أيضاً، وقال:
"صحيح على شرطهما". (?)
ثم روى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور وحديث أسماء.
الرابع من الاحتمالات: أنّه إنما منع منه في حديث الأسْوِرة والفتَخات لما رأى من غلظه، فإنّه مظنهّ الفخر والخيلاء، وبقية الأحايث محمولة على هذا.
وفي هذا الاحتمال شيء، ويدلُّ عليه ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: