قال الحافظ رحمه الله:
"وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة".
413 - (1) [صحيح] وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"الصلاة في الجماعةِ تَعدِلُ خمساً وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فلاةٍ، فأتَمَّ ركوعَها وسجودهَا؛ بلغت خمسين صلاةً".
رواه أبو داود. (?)
ورواه الحاكم بلفظه وقال:
"صحيح على شرطهما" (?).
وصَدْر الحديث عند البخاري (?) وغيره.
ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"صلاة الرجل في جماعةٍ تَزيد على صلاتِه وحدَه بخمسٍ وعشرين درجةً، فإنْ صلاَّها بأرضِ قِيٍّ فأتمَّ ركوعَها، وسجودَها؛ تُكتبَ صلاتُه بخمسين درجةً".