رواه أبو داود وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحه (?) "؛ إلا أنه قال في هذه:
"عند حضور الصلاة".
ورواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفاً (?).
قوله: (يُلحُم)، هو بالحاء المهملة أي: حين ينشَب بعضهم ببعض في الحرب.
267 - (3) [صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما:
أنّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! إنّ المؤذّنين يَفْضُلوننا؟ (?) فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"قلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ فَسَلْ تُعْطَه".
رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقالا: "تُعْطَ" بغير (هاء).
[مضى في 2 - الترغيب في إجابة المؤذن. .].