من ماء ... إلخ، فقاس رضي الله تعالى عنه هاهنا الغسل على الحد بالصراحة.
وأجاب علماء الشيعة عن هذا القياس: بأن ما قال الأمير ليس بقياس بل هو استدلال بالأولوية، يقال له في عرف الحنفية: " دلالة النص " كدلالة {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على حرمة الضرب والشتم وسواء في فهمه المجتهد وغيره.
وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وموجبة