ي

ي

الحديث (?): «نهى النبي صَلى الله عَليه وسلم عن الثُّنْيا»

قيل: هي أن يبيع الرجل شيئاً جُزَافاً، ثم يستثني منه شيئاً من مكيل أو موزون أو معدود، من غير استثناء جزء منه مُشَاع، كأن يبيع ثمرة أو صُبْرة (?) ثم يستثني منها كذا صاعاً، فلا يجوز ذلك، لأن الذي يبقى لا يُدرَى كم هو، فيكون المبيع مجهولًا، وهذا قول كثير من الفقهاء.

وقال مالك (?): إِذا استثنى مقدار الثلث فما دونه جاز.

فُعْلان، بضم الفاء

ي

[الثنيان]:

[ثنيان]

[الثُّنْيان]: الذي بعد السيِّد، قال (?):

تَرَى ثِنَانا إِذا ما جاءَ بَدْأَهُم ... وبدؤُهم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا

و [فِعْلان]، بكسر الفاء

ي

[ثِنْيَان] (?): اسم موضع كانت به وقعة. أغارت غَسّان وتَغْلِب وعَبْس وذُبْيَان وأَشْجَع والحُرْقة على بني عُذْرَة، فظفرت بهم بنو عذرة، قال جميل (?):

ويَوْمَ رَكِيَّيْ ذِي الجِذَاةِ ووَقْعَةٍ ... بثِنْيَانَ كَانَتْ بَعْضَ ما قَدْ نُسَلِّفُ

ويوم ذي الجِذَاة كان لهم على الحارث ابن أبي شَمِر الغَسَّاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015