[المجرّد]
ر
[تَجَر] في البيع تِجَارةً، قال اللّاه تعالى:
إِلّاا أَنْ تَكُونَ تِجاارَةً حااضِرَةً (?) قرأ عاصم بالنصب فيهما، والباقون بالرفع.
وقرأ الكوفيون تِجاارَةً (?) بالنصب في النساء، وهو رأي أبي عبيد، والباقون بالرفع، واختلف عن ابن عامر.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام:
«مَنْ وَلِيَ يَتِيماً ولَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِمَالِهِ ولا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم: يجوز لوليّ اليتيم أن يتجر له بماله. قالوا: وله أن يدفعه مضاربة.
وعن الثوري: تَرْك التجارة أحبّ إِلي.
وعند ابن أبي ليلى: ليس للوصيّ ذلك، فإِن فعله فهو ضامن.
ر
[تَاجَرَه]: إِذا عامله في التجارة.
ر
[اتَّجَر]: بمعنى تَجَر.