[وَهِن]: أي ضَعُف. وحكى أبو حاتم:
وَهِن يَهِن. بكسر الهاء فيهما. مثل وَرِم يَرِمُ.
ب
[وَهَبَ] له شيئاً هبةً: إِذا مَلَّكه إِياه.
قال اللّاه تعالى: لِأَهَبَ لَكِ غُلااماً زَكِيًّا (?) كلهم قرأ بالهمز إِلا أبا عمرو ووَرْشَاً عن نافع فقرأ بالياء: أي ليهب اللّاه تعالى، أو يكون الأصل لأَهَبَ فخففت الهمزة. وحكى أبو عبيد عن نافع القراءة بالهمزة. قال أبو عبيد: والقراءة بالياء مخالفة لجميع المصاحف، ولو جاز أن يغير حرفٌ من المصحف للرأي لجاز في غيره، وفي هذا تحويل للقرآن حتى لا يُعرف المنزَّل من غيره. وعن يعقوب روايتان.
وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «الراجع في هبته كالعائد في قيئه» (?)
وفي حديث آخر: «لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إِلا الوالد فيما وهب لولده» (?)
وهذا قول الشافعي، فعنده أنه لا يجوز الرجوع في الهبة للأجانب والأقارب إِلا الأب والأم الحرة فيما وهبا لأولادهما وأولاد أولادهما للصُّلْب، صغاراً كانوا أو كباراً،
وعن عمر وعلي: الواهب أحقُّ بهبته ما لم يثَبْ فيها إِلا في ذي رحمٍ مَحْرَم
، وهذا قول الحنفية فعندهم يجوز الرجوع في الهبة للأجانب، ولا يجوز الرجوع في