[الموافاة]: وافاه: أي أتاه.
وفي الحديث: «سأل معاوية أبا موسى الأشعري: هل علمتَ النبي عليه السلام كان إِذا حضر الخصمان اتفقا على موعد فوافى أحدهما، ولم يوف الآخر أنه قضى لمن وافى منهما؟ قال: نعم»
قال الشافعي ومن وافقه: يجوز الحكم على الغائب، وقال أبو حنيفة وابن شبرمة: لا يجوز، وقال أبو يوسف: يحكم على الغائب في الدَّيْن، ولا يُحكم في العقار إِلا أن تكون غيبته طويلة.
ق
[الاتفاق]: نقيض الاختلاف.
د
[الاستيفاد]: استوفده: أي سأله أن يفد عليه واستوفد في جِلسته: مثل استوفز.
ر
[الاستيفار]: استوفر حقَّه: أي استوفاه.
ز
[الاستيفاز]: استوفز في جِلْسَتِه: إِذا جلس جلوساً غير مطمئن.
ض
[الاستيفاض]: استوفضت الناقةُ: أي أسرعت، وحكى بعضهم: استوفضه:
إِذا طرده.
ق
[الاستيفاق]: استوفق اللّاهَ تعالى: أي سأله التوفيق.