الافتعال
ع
[الاتِّداع]: اتَّدع فهو مُتدع: إِذا كان صاحب دَعَةٍ وراحة.
د
[الاتّدان]: وَدَّنه فاتَّدن: أي بلَّه فابتل.
واتَّدنه أيضاً: أي بَلَّه، يتعدى ولا يتعدى.
والأصل إِوْتدع واوْتدن فقلبت الواو ياءً للكسرة، ثم أدغمت في التاء.
ع
[الاستيداع]: استودعه وديعةً: إِذا تركها عنده،
وفي حديث النبي عليه السلام: «من استودع وديعةً فهلكت فلا ضمان عليه» (?).
قال الفقهاء: المراد به إِذا هلكت بغير تعدٍّ منه وهو أمين إِذا ادعى هلاكها؛ فإِن تعدى ضمنها.
قالوا: ومن التعدي أن يعيرها أو يرهنها أو يُوْدعَها غيره بغير إِذن صاحبها، إِلا أن يُوْدِعها لضرورة؛ واختلفوا في المسافرة بها. فقال الشافعي ومن وافقه: إِذا سافر بها بغير إِذنٍ ضمن، إِلا أن يكون أذن له في إِمساكها على ما يرى. وقال أصحابه: إِذا أراد السفر حملها إِلى الحاكم، أو أودعها ثقةً. وقال أبو حنيفة:
له أن يسافر بها، وقال أبو يوسف ومحمد: إِن كان في حمل الوديعة مؤونةٌ ضَمِنَ، وإِلا فلا يَضْمن، وأجاز أبو حنيفة دفع المستودَع الوديعةَ إِلى من يثق به من عياله الذي تلزمه نفقتُهم إِذا كان في منزله، فإِن كان في غيره ضمن، ونحو ذلك عن زيد بن علي ومن وافقه.