[وَتُح] الشيءُ وتاحةً ووتوحةً: أي صار وَتِحاً، وهو القليل.
ح
[الإِوتاح]: أَوْتح له العطية: أي أقلّها.
ر
[الإِوتار]: أَوْتر قوسَه بالوتر.
وأوتر من الوِتر، نقيض الشفع. يقال:
أوتر صلاته.
وفي الحديث: «كان النبي عليه السلام يوتر بثلاث» (?)
قال أبو حنيفة ومَنْ وافقه: صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.
وقال الشافعي: أقل الوتر ركعة وأكثره إِحدى عشرة، وما بينهما جائز.
[الإِوتاغ]: أوتغه (?) فوتِغ: أي أهلكه.
وفي حديث النبي عليه السلام:
«إِلا من ظلم أو أثم فإِنه لا يوتِغ إِلا نفسه».
وأوتغه السلطان: إِذا حبسه (?) أو ضيَّق عليه.
ح
[التوتيح]: يقال: وتَّح العطية: إِذا أقلّها.