إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ ... فبِعْ لِرَاعِي غَنمٍ كِسَاءَ
أي اشتر، وذلك أن الثريا تطلع عشاء عند ابتداء البرد.
ن
[بَانَ] الشيء بَيَاناً: إِذا اتضح، فهو بيِّن.
ويقال: بَانَه يَبِينُه: لغة في يَبُونُه: إِذا كان له عليه فضل.
وبَانَ الشيء بَيْنُونَةً وبُيُوناً: إِذا انفصل، فهو بائن.
والبائنُ من الطلاق: ما لا رجعةَ فيه، مثل طلاق غير المدخول بها، أو ما يقع على عِوَض، أو يكون تطليقة ثالثة.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام. «إِذا قَبِلَ الرجلُ من امرأته فديةً فقد بانت منه بتطليقةٍ».
قال أكثر الفقهاء: لا رجعة للزوج على الزوجة إِذا فارقها مخالعةً وقَبِل منها الفدية، وقد بانت منه.
وعن ابن المسيّب والزُّهري: الزوج بالخيار بين أن يَرُدّ وتثبت له الرجعة وبين أن يملك العوض ولا رجعةَ له.
ت
[بَيتَ]: يَبَاتُ بَيْتُوتَة: لغة في بات يَبِيت.
ت
[أَبَاتَ]: يقال: أَبَاتَك اللّاه إِباتةً حسنة.