[المجرّد]
ج
[بَلَجَ]: بُلُوجُ الصبحِ: انبلاجُهُ.
... د
[بَلَدَ] بالمكان بُلُوداً: إِذا أقام به.
[بَلَغْتَ] الشيء: إِذا أشرفت عليه وإِن لم تَصِلْه، قال اللّاه تعالى: فَإِذاا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (?) أي: إِذا قرب بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف بما يجب لهن من النفقة والسكنى، لأنهن إِذا بلغن أجلَهن لم يكن لهم إِمساكهن، قال اللّاه تعالى: وَإِذاا طَلَّقْتُمُ النِّسااءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاا تَعْضُلُوهُنَّ (?). ونظير ذلك في لغة العرب كثير، قال اللّاه تعالى: فَإِذاا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّاهِ مِنَ الشَّيْطاانِ الرَّجِيمِ (?) والاستعاذة قبل القراءة.
والبُلُوغ: الوصول، قال اللّاه تعالى:
هَدْياً باالِغَ الْكَعْبَةِ (?) أي واصل.
قال الشافعي: كل ما يلزم المحرم من جزاء أو فدية فإِنه يجب عليه أن يتصدق به في المحرم.
وقال أبو حنيفة: يذبح بمكة، وإِن تصدق به في غيرها أجزأه.
وبَلَغَ الصغير بُلُوغاً: إِذا أدرك ولزمه التكليف، قال اللّاه تعالى: وَإِذاا بَلَغَ الْأَطْفاالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ... (?)
الآية.
قال العلماء: بلوغ الصغير بالحُلُم للرجال، وبالحيض للنساء، بلا خلاف.