عن ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وابن سيرين
، وهو قول الشافعي، وأنشد (?):
لمستُ بكفي كفَّه أبتغي الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي
قال الشافعي: لمسُ المرأة ينقض الوضوء. وقال مالك والليث: لَمْسُها لشهوةٍ ينقضه، ولا ينقضه لغير شهوة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
لا ينقضه لمسُ المرأة.
قال المبرِّد: لاامَسْتُمُ*: بمعنى قبَّلتم، ولمستم بمعنى غشيتم، وليس للمرأة في لمستم فعلُ، فأما لاامَسْتُمُ*: فهو مفاعلة من اثنين.
وفي الحديث: «نهى النبي عليه السلام عن بيع الملامسة» (?)
: قيل:
كانوا في الجاهلية يقولون: إِذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا.
ويقال: إِن الملامسة لمسُ المتاع وراء الثوب ولا يُنظر إِليه فيقع البيع على ذلك.
س
[الالتماس]: التمس: أي طلب.
ع
[الالتماع]: التمع: أي لمع.
وحكى بعضهم: التمع الشيءَ: أي اختلسه،
وفي الحديث (?): رأى ابن