س

ع

عن ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وابن سيرين

، وهو قول الشافعي، وأنشد (?):

لمستُ بكفي كفَّه أبتغي الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي

قال الشافعي: لمسُ المرأة ينقض الوضوء. وقال مالك والليث: لَمْسُها لشهوةٍ ينقضه، ولا ينقضه لغير شهوة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:

لا ينقضه لمسُ المرأة.

قال المبرِّد: لاامَسْتُمُ*: بمعنى قبَّلتم، ولمستم بمعنى غشيتم، وليس للمرأة في لمستم فعلُ، فأما لاامَسْتُمُ*: فهو مفاعلة من اثنين.

وفي الحديث: «نهى النبي عليه السلام عن بيع الملامسة» (?)

: قيل:

كانوا في الجاهلية يقولون: إِذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا.

ويقال: إِن الملامسة لمسُ المتاع وراء الثوب ولا يُنظر إِليه فيقع البيع على ذلك.

... الافتعال

س

[الالتماس]:

[الالتماس]: التمس: أي طلب.

ع

[الالتماع]:

[الالتماع]: التمع: أي لمع.

وحكى بعضهم: التمع الشيءَ: أي اختلسه،

وفي الحديث (?): رأى ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015