وقوله الآخر وقول مَنْ وافقه: إِنه يمين، ويقولان: واللّاه، أربع مرات، فإِذا فعلا ذلك وقعت الفرقة بينهما عند زفر ومالك والليث وداود وربيعة. وقال الشافعي: تقع الفرقة إِذا فرغ الزوج من اللِّعان وينتفي الولد. وقال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم: لا تقع الفرقة ونَفْيُ الولد إِلا بالحاكم، ولا يصح اللعان إِلا بقولهما جميعاً. واختلفوا في لعان الزوجين إِذا كانا كافرين أو مملوكين؛ فأجازه الشافعي وعنده: أن اللعان يصح ممن يصح منه الطلاق. وقال أبو حنيفة:
لا يصح اللعان بينهم ولا يصح إِلا أن يكون الزوجان أو أحدهما من أهل الشهادة، ومنع من لعان المحدود بالقذف لأنه عنده ليس من أهل الشهادة.
ب
[التَّلَعُّب]: تلعّب به: أي أكثر اللعب.
س
[التلعُّس]: يقال: إِن التلعّس شدة الأكل.
ص
[التلعُّص]: قال ابن دريد: يقال:
تلعّص فلان علينا: أي تعسر.
و [التلعّي]: تلعَّى العسلَ: إِذا لعقه.
ي
[التلعي]: يقال: خرجوا يتلعون: أي يطلبون اللعاع. وأصله: يتلعون فأبدل، مثل التظنِّي.
ب
[التلاعب]: تلاعبوا: لعب بعضهم مع بعض.