س
[لعس]:

ق

ب

ب

ن

[لعِس]: اللَّعْس: لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد، يقال: شفة لعساء وامرأة لعساء.

ص
[لعص]:

[لعِص]: قال ابن دريد: اللَّعِص العَسِر.

ق

[لعق]

[لعِق] الشيءَ لعْقاً.

ويقولون: لعِق أُصبعه: إِذا مات.

... الزيادة

الإِفعال

ب

[الإلعاب]:

[الإِلعاب]: ألعبه فلعب.

وألعبَ الصبيُّ: إِذا سال لعابه.

... المفاعَلة

ب

[الملاعبة]:

[الملاعبة]: لاعبه: أي لعب معه.

ن

[الملاعنة]:

[الملاعنة]: لاعنه: إِذا لعن أحدهما الآخر.

واللَّعان بين الزوجين البالغين العاقلين:

أن ينفي الرجل ولد امرأته بلفظ التزنية ولا يجد أربعة شهداء؛ فيشهد بالله إِنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي ولدها أربع مرات، ويقول في الخامسة:

لَعْنَتَ اللّاهِ عَلَيْهِ إِنْ كاانَ مِنَ الْكااذِبِينَ فيما رماها به. ثم تشهد المرأة بالله أربع مرات إِنَّهُ لَمِنَ الْكااذِبِينَ فيما رماها به وتقول في الخامسة: غَضَبُ اللّاهِ عَلَيْهاا إِنْ كاانَ مِنَ الصّاادِقِينَ فيما رماها به. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه في لفظ اللعان أنه شهادة، وهو أحد قولي الشافعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015