[لعِس]: اللَّعْس: لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد، يقال: شفة لعساء وامرأة لعساء.
[لعِص]: قال ابن دريد: اللَّعِص العَسِر.
ق
[لعِق] الشيءَ لعْقاً.
ويقولون: لعِق أُصبعه: إِذا مات.
ب
[الإِلعاب]: ألعبه فلعب.
وألعبَ الصبيُّ: إِذا سال لعابه.
ب
[الملاعبة]: لاعبه: أي لعب معه.
ن
[الملاعنة]: لاعنه: إِذا لعن أحدهما الآخر.
واللَّعان بين الزوجين البالغين العاقلين:
أن ينفي الرجل ولد امرأته بلفظ التزنية ولا يجد أربعة شهداء؛ فيشهد بالله إِنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي ولدها أربع مرات، ويقول في الخامسة:
لَعْنَتَ اللّاهِ عَلَيْهِ إِنْ كاانَ مِنَ الْكااذِبِينَ فيما رماها به. ثم تشهد المرأة بالله أربع مرات إِنَّهُ لَمِنَ الْكااذِبِينَ فيما رماها به وتقول في الخامسة: غَضَبُ اللّاهِ عَلَيْهاا إِنْ كاانَ مِنَ الصّاادِقِينَ فيما رماها به. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه في لفظ اللعان أنه شهادة، وهو أحد قولي الشافعي (?).