ح

د

الحديث: «مَنْ أقال نادما أقاله اللّاه» (?).

(قال أبو حنيفة والشافعي: الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده، ولا تقع إلا على الثمن الأول.

وقال زيد بن علي ومالك:

هي بيع.

وقال أبو يوسف: هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول. وقال محمد:

إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ.

واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد، ونفاها زُفَر والشافعي.

ويقال) (?): أقاله العَثْرَةَ: أي عفا عنه.

التفعيل

ح

[التقييح]:

[التقييح]: قَيَّحَ الجرحُ: إذا اجتمع فيه القيح.

د

[التقييد]:

[التقييد]: قَيَّده: إذا شده بالقيد.

وقيَّدَ الكتابَ: شده لئلا ينفسخ وَرَقُه.

وقيَّدهُ: أي أخره. يقال: قيِّدْ وتوكَّلْ، (و

في الحديث: قالت امرأة لعائشةَ:

أَأُقَيِّدُ جملي؟ قالت: نعم، ثم قالت لها ثانية. فلما علمت ما تريد قالت:

وجهي من وجهكِ حرام»

: أي تؤخر زوجَها عن النساء، فكرهت عائشة السحرَ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015