الحديث: «مَنْ أقال نادما أقاله اللّاه» (?).
(قال أبو حنيفة والشافعي: الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده، ولا تقع إلا على الثمن الأول.
وقال زيد بن علي ومالك:
هي بيع.
وقال أبو يوسف: هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول. وقال محمد:
إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ.
واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد، ونفاها زُفَر والشافعي.
ويقال) (?): أقاله العَثْرَةَ: أي عفا عنه.
ح
[التقييح]: قَيَّحَ الجرحُ: إذا اجتمع فيه القيح.
د
[التقييد]: قَيَّده: إذا شده بالقيد.
وقيَّدَ الكتابَ: شده لئلا ينفسخ وَرَقُه.
وقيَّدهُ: أي أخره. يقال: قيِّدْ وتوكَّلْ، (و
في الحديث: قالت امرأة لعائشةَ:
أَأُقَيِّدُ جملي؟ قالت: نعم، ثم قالت لها ثانية. فلما علمت ما تريد قالت:
وجهي من وجهكِ حرام»
: أي تؤخر زوجَها عن النساء، فكرهت عائشة السحرَ) (?).