ل

ي

وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي «قد قامت الصلاة» فمثنى مثنى.

وعن مالك: أن الإقامة فرادى، واختلفوا في التكبير في أول الأذان، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم: هو أربع مرات، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما: يكبّر مرتين) (?).

وأقام عليه الحد،

وفي الحديث:

«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (?)

، (قال الشافعي: للمولى إقامة الحد على مماليكه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك) (?).

... ومما جاء على أصله

ل

[الإقوال]

[الإقوال] يقال: أَقْوَلْتَني ما لم أَقُل:

أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.

ي

[الإقواء]:

[الإقواء]: أَقْوَت الدارُ: أي خَلّتْ، قال عنترة (?):

حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه ... أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ

والمُقْوي: الذي لا زاد معه، (قال أبو زيد: أقوى الرجل: إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر) (?).

والمُقوي: النازل بالقواء، وهو القفر، قال اللّاه تعالى: وَمَتااعاً لِلْمُقْوِينَ (?): أي المسافرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015