وقال الشافعي: الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي «قد قامت الصلاة» فمثنى مثنى.
وعن مالك: أن الإقامة فرادى، واختلفوا في التكبير في أول الأذان، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم: هو أربع مرات، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما: يكبّر مرتين) (?).
وأقام عليه الحد،
وفي الحديث:
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (?)
، (قال الشافعي: للمولى إقامة الحد على مماليكه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك) (?).
ل
[الإقوال] يقال: أَقْوَلْتَني ما لم أَقُل:
أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.
ي
[الإقواء]: أَقْوَت الدارُ: أي خَلّتْ، قال عنترة (?):
حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه ... أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ
والمُقْوي: الذي لا زاد معه، (قال أبو زيد: أقوى الرجل: إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر) (?).
والمُقوي: النازل بالقواء، وهو القفر، قال اللّاه تعالى: وَمَتااعاً لِلْمُقْوِينَ (?): أي المسافرين.