ومما جاء على الأصل
و [القَوَد] القصاص.
وفي الحديث (?):
«لا قود إلّا بحديدة»
أي لا يقتص المجروح بالحجر ونحوه إلا بحديدة لأن الاقتصاص بغير الحديدة يختلف بالزيادة والنقصان. (ومن الفقهاء من حمل الخبر على ظاهره، قال أبو حنيفة: لا قَوَد على القاتل إلا إذا قتل بحديدة أو ليطةٍ محددة أو خشبة محددة أو حجر محدد أو أحرق بالنار. قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء:
يجب القَوَد فيما يُقْتَلُ بمثله من حجر وغيره أو خنق أو إغراق بماء.
وفي حديث (?) أخر: «لا قود إلا بالسيف»
: قال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم: إذا رمى رجل رجلًا بسهم فقتله أو نحوه لم يُقْتَصَّ [منه] (?) إلا بالسيف. وقال الشافعي: يفعل به كما فعل ويقتل كما قتل) (?).
ل
[القول]: يقال: قال قُولك: أي لسانك.
ى
[القوى]: جمع: قوّةٍ، ورجل شديد القوى: أي شديد أسر الخلق، قال اللّاه تعالى: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (?):
يعني جبريل عليه السلام.
...