ومما جاء على الأصل

و

ل

ى

ومما جاء على الأصل

[القود]

و [القَوَد] القصاص.

وفي الحديث (?):

«لا قود إلّا بحديدة»

أي لا يقتص المجروح بالحجر ونحوه إلا بحديدة لأن الاقتصاص بغير الحديدة يختلف بالزيادة والنقصان. (ومن الفقهاء من حمل الخبر على ظاهره، قال أبو حنيفة: لا قَوَد على القاتل إلا إذا قتل بحديدة أو ليطةٍ محددة أو خشبة محددة أو حجر محدد أو أحرق بالنار. قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء:

يجب القَوَد فيما يُقْتَلُ بمثله من حجر وغيره أو خنق أو إغراق بماء.

وفي حديث (?) أخر: «لا قود إلا بالسيف»

: قال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم: إذا رمى رجل رجلًا بسهم فقتله أو نحوه لم يُقْتَصَّ [منه] (?) إلا بالسيف. وقال الشافعي: يفعل به كما فعل ويقتل كما قتل) (?).

... و [فُعْل]، بضم الفاء

ل

[القول]:

[القول]: يقال: قال قُولك: أي لسانك.

ى

[القوى]:

[القوى]: جمع: قوّةٍ، ورجل شديد القوى: أي شديد أسر الخلق، قال اللّاه تعالى: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (?):

يعني جبريل عليه السلام.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015