[المجرّد]
د
[قَعَد]: (القعود: نقيض القيام، قعد للجلوس وللصلاة وللعدوِّ وغير ذلك.
والقعدة: المرة الواحدة، قال اللّاه تعالى:
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرااطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (?) أي لأقعدن لهم في الغي على صراطك فحذف على. وحكى سيبويه: ضرب الظهر والبطن، وأنشد (?):
لَدْنٌ بهَزِّ الكفِّ يعْسِل متنُهُ ... فيه كما عَسَلَ الطريقَ الثعلبُ
أي على الطريق.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام في صفة الصلاة: «فإذا رفعت رأسك من آخر السجود وقعدت فقد تمت صلاتك»
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: القعده الأخيرة فرض. وقال عطاء ومالك والثوري:
ليست بفرض. وأما القعدة الأولى فليست بفرض عند جمهور الفقهاء.
وعن الليث وأحمد بن حنبل: إنها واجبة) (?).
ويقال: رجل قاعد وامرأة قاعدة، بالهاء: أي جالسة.
وقعدت المرأة عن الحيض والأزواج فهي قاعد بغير هاءٍ، (قال اللّاه تعالى:
وَالْقَوااعِدُ مِنَ النِّسااءِ (?) قال أبو عبيدة: هن اللواتي قعدن عن الولد.