[فَرَص]: الفَرْص: القطع.
وفَرَص النَّعْل: خَرَق أذنها للشراك.
[فَرَض] اللّاه تعالى على عباده فرائضه:
أي أوجبها، قال تعالى: سُورَةٌ أَنْزَلْنااهاا وَفَرَضْنااهاا (?): أي أوجبنا الحدود التي فيها، وتقرأ فَرّضناها بالتشديد.
قال أبو عمرو: أي فصّلناها. وقيل: أي بيّنا فروضها. قال الفراء: ويجوز أن تكون فرضناها عليكم وعلى من بعدكم.
وقول اللّاه تعالى: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ماا فَرَضْتُمْ (?) أي أوجبتم بالتَّسْمِيَة. قال الفقهاء: إن سمّى الزوج للمرأة مهرا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصفه.
قال أبو حنيفة ومن وافقه: فإن كان فاسدا فلها المتعة. وقال الشافعي: لها نصف مهر المثل. واختلفوا في المهر إذا تلف في يدها قبل الدخول ثم طلقت" فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: عليها رد النصف منه للزوج.
وقال مالك: لا شيء عليها.
وفَرَضت البقرة: إذا صارت فارضا.
وهي الكبيرة.
والفَرْض: العطية، يقال: فرضته: أي أعطيته.
والفرض: الحزّ في الشيء، يقال: فَرَض العود.
وفَرَض سِيَةَ القوس: إذا حَزّ موضع الوتر.
وفَرَض الزندة: إذا ثقب الموضع الذي تقدح منه النار. وكل حزٍّ فرضٌ.
وفَرض المسواك: إذا شَعَّثَ رأسه.