[غَلِم]: غُلْمَةً وغَلَما: أي اشتهى النكاح، والنعت: غَلِمٌ،
وفي حديث علي رضي اللّاه عنه: خير نسائكم العفيفة في فرجها الغلمة لزوجها
: أي المشتهية له.
[غَلُظ]: الغِلظ في الشيء: نقيض الرقة، يقال: شيء غليظ.
ظ
[الإغلاظ]: أغلظه فغلُظ.
وأغلظ له في القول.
ف
[الإغلاف]: أغلف السكين: أي جعل له غلافا.
وأغلفه: أي أدخله في الغلاف.
ق
[الإغلاق]: أغلق الباب: نقيض فتحه.
وفي حديث (?) النبي عليه السلام:
«لا طلاق في إغلاق»
الإغلاق الإكراه، أي لا يصح طلاق المكره. وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاووس. وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والحسن بن حيٍّ ومن وافقهم. وروى عمر بن عبد العزيز وابن المسيب وإبراهيم أن طلاق المكره جائز، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.