قال الشافعي (?) ومن وافقه: تستتاب الزنادقة والباطنية، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا.
وقال مالك: لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق.
وعن أبي حنيفة مثله. وحكي عنه أن الزنديق يستتاب، كالمرتد. ثم قال آخراً:
يقتل ولا يستتاب، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل.
ن
[بَدَّنَ] الرجل: إِذا أَسَنَّ، قال (?):
ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا ... والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا
وفي الحديث (?): قال النبي عليه السلام: «لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ»
ر
[بَادَرَ] إِلى الشيء: أي سارع.
ل
[بَادَلَ]: المُبَادَلة: من البدل.
هـ
[بَادَهَهُ]: فاجأه.
و [بَادَاهُ] بالعداوة: أي جاهره بها.
ر
[ابْتَدَرَ] القومُ الشيءَ: إِذا سارعوا إِلى أَخذه.
ع
[ابْتَدَعَ] الشيءَ: إِذا ابتدأَه.