ر

ل

م

والمعقِّد: الساحر.

ف

وعَقَد اليمين: مثل عَقَدها: إذا لم يكن فيها لغوٌ ولا استثناءٌ، وهي التي يجب الوفاء بها وتلزم الحانث كفارتها، قال الله تعالى: بِماا عَقَّدْتُمُ الْأَيْماانَ (?). والأيمان ثلاث: معقّدة ولغو وغموس؛ فالمعقّدة: لا تكون إلا على فعل مستقبل على نفي أو إثبات كقول الحالف: والله لا فعلْتُ، ثم يفعَل. أو لأفعلَنَّ، ثم لا يفعل، فإذا حنث فيها لزمته الكفارة بغير خلاف. واللغو: أن يحلف على شيء يظن أنه صادق فيه ثم لا يصحُّ ظنّه، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومن وافقه. وقال الشافعي عليه الكفارة في ذلك. وقال في تفسير اللغو: أن تقول: لا والله، وبلى والله عند الغضب واللجاج من غير قصد يمين. والغموس: أن يحلف أنه ما فعل شيئاً وقد فعله وهو عالم أنه كاذب فلا كفارة عليه غير الندم والتوبة عند زيد ابن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث ومن وافقهم. وعند الأوزاعي وابن حيٍّ والشافعي: تجب في الغموس الكفارة.

ر

[التعقير]:

[التعقير]: عَقّره: أي أكثر عقْره،

وفي حديث ابن عباس: «لا تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا آمن أن تكون مما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّاهِ*».

تعاقر الأعراب: أن يتحادد الرجلان فيعقرَ كلُّ واحد منهما حتى يعجز أحدُهما أو يبخل. نهى عنه لأنه رياء وسُمْعة، وشبّهه بما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّاهِ.

ف

[التعقيف]:

[التعقيف]: عقّفه: أي عوّجه.

ل

[التعقيل]:

[التعقيل]: عقّله: إذا نسبه إلى العقل.

م

[التعقيم]:

[التعقيم]: إبهامُ الشيءِ حتى لا يهتدى إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015