ر

ر

ن

ر

يسوق بَدَنَةً وقد التاثَ، فقال: اركبها، فقال: إِنها بَدَنَةٌ، فقال: اركبها غير مَقْدُوحَةٍ.

قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أن يركب المهدي بَدَنَتَه، ولا يُرْكِبها غيره إِلا من ضرورة، للخبر.

قال الشافعي: يجوز له أن يشرب من لبنها، فإِن شربه وولدها محتاج إِليه لزمه أن يتصدق بقدر ما نقص ذلك من قيمته.

وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز له أن يشرب من لبنها ولا يُسقي غيره، فإِن فعل تصدَّق بقيمته.

... فِعَل، بكسر الفاء وفتح العين

ر

[البدر]:

[البِدَر]: جمع بَدْرَة من المال.

... الزيادة

فُعَّلَى، بضم الفاء وفتح العين مشددة

ر

[البدرى]:

[البُدَّرَى]: من البِدار.

... فاعل

ن

[بادن]:

[بادِنٌ]: رجل بادِنٌ: أي سمين ضخم.

... و [فاعلة]، بالهاء

ر

[البادرة]:

[البَادِرَةُ]: الخطأ من الإِنسان، يقال: كانت منه بَوَادِرُ.

والبَادِرَةُ: الحِدَّةُ، يقال: أخشى عليكم بادرتَه، قال النابغة الجَعْدي (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015