[المجرّد]
ر
[عَفَر]: عَفَرَهُ بالتراب: إذا مَرّغه.
و [عَفَو]: العفو عن الذنب: ترك العقوبة عليه.
والعافي والعفوُّ: الله عز وجل، قال تعالى: إن يُعْفَ عن طائفة منكم تُعَذَّبْ طائفةٌ (?). قرأ عاصم «نَعْفُ» و «نُعَذِّبْ» بالنون «طاائِفَةٍ» بالنصب، وهي قراءة زيد بن ثابت. وقرأ الباقون بالياء والتاء مضمومتين ورفع «طائفةٌ».
وفي الحديث (?): «عفا النبي عليه السلام عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر وعن الدور والرقيق والخيل والخدم والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة»
قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء: كل صنف من أصناف الأموال يكون للتجارة ففي قيمته إذا بلغ النصاب ربع العشر.
وقال مالك: لا زكاة فيه ما دام عروضاً فإذا نضّ وجب فيه زكاة سنة واحدة دون سائر السنين، وهو قول عطاء وزمعة. وعن داود: لا زكاة في عروض التجارة إلا إذا نضَّت، فإذا نضَّت استؤنف الحول.
[عَفَا]: العافي: طالب المعروف، عَفَاه:
إذا أتاه يطلبه معروفاً، وجمعه: عفاة، قال الأعشى (?):