بالسَّواني والنضح فنصف العُشُر»
قال أصحاب أبي حنيفة: يجب العُشُر في غلات الأرض الموقوفة على المساجد. وقال الشافعي: لا يجب.
ر
[المَعْشَر]: الجماعة، قال الله تعالى: ياا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ* (?). قال الخليل (?):
يقال: جاء القوم مَعْشَر مَعْشَر: أي عشرة عشرة، كما يقال: جاؤوا عشارَ عشارَ وأُحاد أُحادَ ومثنى مثنى إلى عشرة، كله بغير تنوين.
ر
[المعشار]: العشر، قال الله تعالى مِعْشاارَ ماا آتَيْنااهُمْ (?).
ب
[العاشب]: بلد عاشب: كثير العشب، قال (?):
وبالأُدْمِ تحدِي عليها الرحال ... وبالشَّوْل في الفَلَقِ العاشِبِ
الفلق: المطمئن من الأرض.