يجوز دفع الكفارة إلّا إلى عَشرة مساكين، وهذا قول زيد بن علي ومن وافقهم. وقال أبو حنيفة يجوز أن ترد على أقل من عشرة في عشرة أيام، ولا يجوز في أقل من عشرة أيام.
واختلفوا في اعتبار العشرة؛ فقال زيد ابن علي والشافعي: يجب أن يكونوا مسلمين، ولا يجزئ دفع الكفارة إلى أهل الذمة. وقال أبو حنيفة: يجوز.
م
[العَشَمة]: مثل العَشَبة.
ب
[العَشِبة]: أرض عَشِبة: ذات عشب.
ر
[العَشِرة]: إحدى عَشِرة: لغة في عَشْرة في عدد المؤنث.
ر
[العُشَر]: شجر له لبن أبيض غليظ يقال: إنه يعقد الزئبق ويجعله كالفضة، قال امرؤ القيس (?):
أَمَرْخٌ خيامُهُمُ أم عُشَرْ ... أم القلبِ في إثرهم منحدر
ويقال لثلاثٍ من ليالي الشهر: عُشَر، وهي بعد التُّسَع.
ر
[عُشُر] الشيء: جزء من عَشرة أجزاء منه،
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام: «ما سَقَتْهُ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا ففيه العُشُر، وما سُقي