صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق
، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال ابن مسعود رحمه الله تعالى: يكبَّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر
، وبه قال أبو حنيفة، وعنده أن التكبير يختص بمن صلّى في جماعة دون الفرادى.
وقال زيد ابن ثابت رحمه الله تعالى: يكبَّر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق
قال ابن عباس وابن عمر رحمهما الله تعالى: يكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
، وبه قال مالك والشافعي، وعندهما أن التكبير مفروض على الجماعة والفرادى.
قال الحسن: يكبر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة يوم النفر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق
ر
[عَرَّ]: عرَّه بالقبيح: أي لطخَه به.
وعَرَّ أرضه: جعل فيها العُرة،
وفي الحديث: «كان ابن عمر يخابر بأرضه ويشترط أن لا يعرها»
يخابر: أي يزارع.
وعَرَّه: أي أتاه وطاف به.
قال الفراء: يقال: عررْتُ بفلان حاجتي: أي أنزلتها.
وعَرِّه: أي ساءه، قال (?):
ما آيبٌ سرك إلّا سرَّني ... نصحاً ولا عرّك إلّا عرّني
ويقال: فلان يعرّ قومه: أي يدخل عليهم المكروه.
والعَرّة: الشدة في الحرب، قال الأخطل (?):