ر

ر

ويقال: ظاهر بين ثوبين: أي طابق.

وظاهر من امرأته ظِهاراً: إذا قال لها:

أنت عليَّ كظهر أمي، وقرأ عاصم:

الَّذِينَ يُظااهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِساائِهِمْ (?)، وقوله: تُظااهِرُونَ مِنْهُنَّ (?).

قال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح الظهار إلَّا بالأم من النسب، ولا يصح بالأم من الرضاع ولا بالأخت ولا غيرها من ذوات المحارم.

وقال في القول الثاني: يصح الظهار بكل ذات رحم مَحرم من نسب أو رضاع. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حيٍّ.

وعن مالك وعثمان البتي: يصحّ الظِّهار بالمحرم والأجنبية، واختلفوا في معنى آخر فقال أبو حنيفة والشافعي:

والظهار لا يصح عن الأمة وأم الولد.

وهو قول زيد بن علي. وقال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي:

يصح.

... الاستفعال

ر

[الاستظهار]:

[الاستظهار]: استظهر به: أي استعان.

... التفعُّل

ر

[التظهر]:

[التظهُّر]: تظهَّر من امرأته: أي ظاهر، قال الله تعالى: الذين يظّهرون منكم من نسائهم (?). أصله: يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع ويعقوب.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015