الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاالِحااتِ جُنااحٌ فِيماا طَعِمُوا (?) قَبْلَ تحريم الخمر. وعن يعقوب أنه قرأ: وهو يُطْعِمُ ولا يَطْعَم (?) بفتح الياء والعين.
وطَعِم الماءَ: إذا شربه، قال الله تعالى:
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي (?).
والطاعم: الحسن الحال في الطعم.
م
[الإطعام]: أطعمه الطعام فطعم، قال الله تعالى: فَكَفّاارَتُهُ إِطْعاامُ عَشَرَةِ مَسااكِينَ (?)
قال عمر وعلي: الإطعام نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الأجناس
، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وعن ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء وقتادة أنه مُدّ من سائر الأجناس
، وهو قول مالك والشافعي.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام: «من مات وعليه صيام أُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً»
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد: من مات وعليه صيام أُطعم عنه كل يوم نصفُ صاع، ولا يُصام عنه. وقال أبو ثور والشافعي في القديم: إن أوصى بأن يصام عنه أو يستأجر من يصوم عنه صحّت الوصية.