المضارَّة: أن يُدعى الكاتب والشاهد وهما معذوران، وهذا معنى قراءة ابن مسعود ولا يضارر براءين الأولى مفتوحة.
وقال الحسن: المضارَّة أن يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ، وأن يشهد الشاهد بما لم يُستشهد، وهي معنى قراءة عمر وابن عباس ولا يضارر بِراءين الأولى مكسورة. وقيل: إِن هذا القول أولى لقوله تعالى: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ (?)، وليس دعاء الشاهد وهو مشغول فُسوقاً.
م
[المضاممة]: ضامَّه: أي انضم إِليه.
ر
[الاضطرار]: اضطره إِلى كذا: من الضرورة. يقال: الاضطرار يذهب الاختيار، قال اللّاه تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بااغٍ وَلاا عاادٍ فَلاا إِثْمَ عَلَيْهِ (?): قال أبو حنيفة: المراد به ألّا يكون باغياً للتلذذ ومجاوزة القدر. وعنده يجوز للمضطر أكل الميتة مع المعصية. وقال الشافعي: المراد به ألّا يكون سَفَرُه سَفَرَ بغيٍ ومعصية، وعنده لا يجوز للمضطر أكل الميتة إِذا توصَّل إِلى أكلها بمعصية، وهو قول زيد بن علي ومالك.
وفي حديث (?) ابن عمر: «لا تَبْتَعْ من مضطرٍّ شيئاً»
: أي من مُكْرَه.