عن علي رضي اللّاه عنهم. وعند أبي حنيفة: يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث (?)
عن النبي عليه السلام:
«إِن اللّاه يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألّا تتكلموا»
وعند مالك ومن وافقه: يسبح الرجل والمرأة، ولا يجوز لها أن تصفق.
وصَفّق الشرابَ: إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال: صفّق الشراب: إِذا مزجه.
وصفَق الإِبلَ: إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.
و [التصفية]: صفّاه من القذى فصفا.
ح
[المصافحة]: معروفة،
وفي حديث (?) ابن عباس: «الحجر الأسود يمين اللّاه في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضاً»
شبهه في استلامه بالمصافحة.
و [المصافاة]: صافاه: أي خالصه في المودة.
ق
[الاصطفاق]: اصطفق: أي اضطرب.