وفي الحديث (?): قال النبي عليه السلام: «لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإِهَابٍ».
قال عمر وعائشة وابن عمر وأحمد بن حنبل ومن وافقهم: لا يطهر جلد الميتة بالدِّباغ (?)، لهذا الخبر. وروي ذلك عن مالك، وهو قول زيد بن علي.
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي:
يطهر بالدباغ، لِما
رَوَى ابن عباس عن النبي عليه السلام (?) «أيُّما إِهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ»
، ولِما
رَوَى (?) أنه عليه السلام مرّ بمَيْتَةٍ فقال: «هلا انْتَفَعْتُم بإِهابها» (?)
. ن
[الإِهان]: عود عِذْق النّخلة، وهو العُرْجُون، وجمعه أُهُنٌ.
ل
[الإِهالة] (?): الوَدَك.