المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك.
وقال ابن عمر وابن أبي ليلى والحسن بن حي: لها النفقة
، فأما السُّكنى فليست لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في قوله الجديد، وهو مروي عن عمر وعثمان. وقال في القديم: لها السكنى، وهو قول مالك.
ر
[السُّكارى]: جمع: سكران، قال الله تعالى: وَتَرَى النّااسَ سُكاارى وَماا هُمْ بِسُكاارى (?)
ر
[السَّكران]: نقيض الصاحي،
وفي حديث (?) عمر: «طلاق السكران جائز» وكذلك عن علي وابن عباس
، وروي عن الحسن وابن المسيب ومجاهد وإِبراهيم والضحاك والزهري. وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي.
وروي عن عثمان «أن طلاق السكران لا يصح»
وكذلك عن جابر بن زيد وعكرمة، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء وطاووس وربيعة والليث وداوود وأبي ثور والمزني وأبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي، ومحكيٌّ عن عثمان البُتِّي.
...