وقال أبو مسلم بن بحر: الأذى: حدٌّ في إِتيان الرجلِ الرجلَ، والحَبْسُ في إِتيان المرأةِ المرأةَ، والحدُّ في إِتيان الرجل المرأةَ المذكور في سورة النور.
ن
[أَذَّنَ] النَّعْلَ: إِذا جعل لها أُذناً.
وأَذَّنَ للصلاة.
وفي الحديث (?): «مَنْ أَذَّنَ فهو يقيم».
قال الشافعي: لا يقيم إِلا المؤذن.
وعند سفيان الثوري ومن وافقه: يجوز للضرورة.
وعند أبي حنيفة: يجوز لغير ضرورة.
وأصل التَّأْذين: الإِعْلام، يقال: آذَنَه وأَذَّنَه، على التكثير، قال اللّاه تعالى:
وَأَذِّنْ فِي النّااسِ بِالْحَجِّ (?).
وفي الحديث (?): «الأَئمة ضُمَناء والمؤذّنون أُمَنَاء».
قال الفقهاء: لا يؤذّن لشيء من الصلوات في غير وقتها، غير صلاة الفجر.
فقال أبو يوسف ومالك والشافعي: