[الرَّباح]: الربح.
ورباح: من أسماءَ الرجال.
و [الرَّباء]: يقال: لفلان على فلان رَبَاء:
أي طَوْل، عن ابن دريد.
و [الرَّباوة]: ما ارتفع من الأرض.
ع
[رُباع]: معدول من أربعة، قال الله تعالى: مَثْنى وَثُلااثَ وَرُبااعَ* (?).
قال مجاهد (?) وربيعة (?) ومالك وأبو ثور (?) وداود (?) وأبو الدرداء (?) ومن وافقهم:
يجوز أن يتزوج العبد أربعاً كالحر.
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يجوز أن يتزوج بأكثر من اثنتين، وهو قول زيد بن علي، ورواه عن (?) علي رضي الله (?) عنهم
...