(نُكَذِّبَ) و (نَكُونَ)، والباقون برفعهما، ورفع ابن عامر (نُكَذِّبُ) ونصب (نَكُونَ).
وفي الحديث (?) عن النبي: قال عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى تردَّه»
وعنه عليه السلام (?): «ما رَدَّتْ عليك يدك فكل»
ويروى: «ما رَدَّتْ عليك قوسك فكل»
يعني من الصيد.
وفي الحديث «كان زيد (?) لا يرد ما فضل عن أهل الفرائض إِذا لم تكن عَصَبة عليهم»
وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور ومكحول والزهري، والباقي عندهم لبيت المال.
وعن عثمان وجابر أنهما كانا يردَّان على جميع الورثة.
وذهب علي إِلى أنه يردُّ عليهم على قدر سهامهم إِلا على الزوجين
، ونحوه عن ابن عباس (?) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم؛
وكان ابن مسعود يرد على ستة: الزوج والزوجة وبنت الابن مع الابنة للصلب والأخت للأب مع الأخت لأب وأم، وولد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم.
وردّ إليه جواباً: أي رجع.
وردّه إِلى منزله: أي صرفه.
والمردودة: المطلَّقة.