الزيادة
[أَبَّرَ] التَّأْبِير: تلقيح النخل.
وفي حديث ابن عمر (?) عن النبي عليه السلام: «من باع نخلًا بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع، إِلا أن يشترطها المبتاع».
عند أبي حنيفة وصاحبيه: إِذا باع الرجل نخلًا بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها، إِلا أن يشترطها المبتاع.
وعند مالك والشافعي: إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري.
س
إِذا احتقره.
ل
[أَبَّلَ] الرجل: إِذا كثرت إِبله، قال طفيل الغنوي: (?)
فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما ... أَسَافَ ولولا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ
وأَبَّل إِبلَه: أي جعلها قطيعاً قطيعاً.
ن
[أَبَّن] التَّأْبِين: مدح الرجل بعد موته، قال: (?)
فَامْدَحْ بِلالًا غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ
ويقال: أَبَّنَه: أي اتّبع أَثره.
ر
[ائْتَبَرَ]: الْمُؤْتَبِر: صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ.