بالهدي. قال الشافعي: لا يكون مُحْصراً بالمرض، ولا يتحلل المريض بالهدي ويبقى محرماً.
ويقال: أُحصر من الغائط، لغةٌ في حُصِر.
وأحصره: لغةٌ في حَصَرَه: إِذا حبسه.
قال ابن ميادة (?):
وما هَجْرُ ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولكن أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ
وأحصرت الناقة: إِذا صارتْ حصوراً:
أي ضيقة الإِحليل.
ف
[الإِحصاف]: أحصف الحبلَ: أي أَحْكَمَ فَتْلَه.
وأحصف الأمرَ: أي أَحْكَمه، وهو من الأول.
والإِحصاف: شدة العَدْو.
ن
[الإِحصان]: أحصنت المرأةُ: أي عَفَّت، فهي مُحْصِنة، بكسر الصاد.
وأحصنَها زوجُها فهي مُحْصَنَة، بالفتح، وكذلك رجلٌ مُحْصِن: أي عفيف، ومُحْصَن: أحصنته امرأتُه.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام: «لا يحل دَمُ امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث:
كفر بعد إِيمان، أو زنى بعد إِحصان، أو قتل نفسٍ بغير حق».
قال الله تعالى: فَإِذاا أُحْصِنَّ (?).
قرأ الكوفيون بفتح الهمزة والصاد: أي عففن وأسْلَمن، وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم الهمزة: أي تزوجْنَ، وهي