وحفَّ رأسُه: أي بَعُدَ عَهْدُه بالدهن.
والحفوف: اليبوسة، قال أبو زيد: يقال:
حَفَّت الأرض: إِذا يَبِسَ بَقْلُها.
والحفوف: شدة العيش وضيقه.
ق
[حَقَّ] الشيءُ: أي وَجَبَ، قال الله تعالى: حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ* (?).
ل
[حَلَّ] الشيء حلالًا: نقيض حَرُمَ، قال الله تعالى: لاا يَحِلُّ لَكَ النِّسااءُ مِنْ بَعْدُ (?) كلهم قرأ بالياء معجمةً من تحت غير أبي عمرو ويعقوب فقرأا بالتاء. قال محمد بن يزيد: من قرأ بالياء قدّره بمعنى جَميع النساء، ومن قرأ بالتاء قدّره بمعنى جماعة النساء.
وحلَّت المرأة: إِذا خرجت من العِدَّة.
وحَلّ الهَدْيُ: إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ، قال الله تعالى: حَتّاى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (?).
وحَلّ المُحْرِمُ: بمعنى أُحلَّ، قال الله تعالى: وَإِذاا حَلَلْتُمْ فَاصْطاادُوا (?) قال أبو حنيفة: إِذا ذبح الحلالُ صيداً في الحَرَم لم يَحِلّ أكلُه. قال الشافعي: هو حلال.
وفي الحديث (?): «سأل العباسُ النبيَّ عليه السلام عن تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ فرخَّص له في ذلك»
قال أبو حنيفة: يجوز تعجيل الصدقة للسِّنين. وعن مالك وداود وربيعة: لا يجوز تعجيل الصدقة، ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما: قول أبي حنيفة والثاني: لا يجوز تعجيلها إِلا لسنة واحدة.