ونختم هذه الترجمة بمسألة تتعلق بكسوة الكعبة، وهي أن العلماء اختلفوا في جواز بيع كسوة الكعبة، فنقل جواز ذلك عن عائشة، وابن عباس، وجماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم، ومنع من ذلك ابن القاضي وابن عبدان، من الشافعية.
وذكر الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي1 الشافعي في قواعده: أنه لا يتردد في جواز ذلك الآن، لأجل وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة، والوقف بعد استقرار هذه العادة، والعلم بها، فينزل لفظ الواقف عليها. قال: وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم ... انتهى باختصار.
وكان أمراء مكة يأخذون من السدنة ستارة باب الكعبة في كل سنة، وجانبا كبيرا من كسوتها، أو ستة آلاف درهم كاملية عوضا عن ذلك، فسمح لهم بذلك الشريف عنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمي لما ولى إمرة مكة في آخر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة2، وجرى على ذلك الأمراء من بعده في الغالب، ثم إن السيد حسن بن عجلان بعد سنين من ولايته لمكة صار يأخذ منهم ستارة باب الكعبة وكسوة مقام إبراهم ويهدي لمن يرجوه من الملوك وغيرهم، والله الموفق.