عَلَى الذَّاكِرِ وَالسَّامِعِ، وَخُرُوجُهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ذِكْرِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِأَجْلِ ذِكْرِهِ لَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَجلِ الصَّلَاةِ، وَالْآخَرُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ حَالًا وَاحِدَةً، فَإِذَا ذَكَرَ الْمُصَلِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنِ الفَرْضِ وَعَمَّا مَضَى مِنْ ذِكْرِهِ " وَأَطَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْفَصْلِ. " وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى آلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ "