على الأُخت الشقيقة فقال - صلى الله عليه وسلم -: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
جميل: نلاحظ أنّ السنة المطهرة قيدت المطلق من القرآن الكريم.
فالقرآن بعد أن بيّن المحرمات من النساء.
قال القرآن الكريم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء 42] بهذا الإطلاق الذي يشمل كلّ امرأة غير المحرمات فجاءت السنة، وبينت أن الإطلاق في الآية الكريمة مُقيد بالحديث الذي بيّن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
فالسنة تُقيّد مطلق القرآن.