"سبل السلام للصنعاني" يفتح الجزءُ الرابع ص 1321
ويقرأُ: كل ما أسكر من أي شيء، وإن لم يكن مشروباً، فهو حرام.
كالحشيش والأفيون، لأنها تُحدث في الجسم ما يُحدثه الخمر من الطرب والنشوة.
وإذا سلمنا بعدم حدوث السكر فهي مُفترة.
وقد روى أبو داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتٍّر.
وقال العلامة العراقي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء.
والإمام ابن تيمية قال عن المخدر: إنه شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنه يصعب الفطام عنه، أي التخلص منه.
مكارم: كنت أسأل من أجل الذين تجمعني بهم مجالس الشراب أُريد إقناعهم.