الصديق - رضي الله عنه - قال لو رأيت أحداً على حدٍ من حدود الله ما أخذته، حتى يكون معي غيري.

(أي شهود) .

علاء: هذا ما نسميه اليوم "حيادية القضاء" وأسألك يا شيخ عارف: حديث القرية عنها، ألا يُعتبر دليلاً، على الأقلّ يمنعني من إتمام لازواج بها؟

فما بيننا مجرد خطبة.

عارف: لا ياعلاء ...

فقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا".

(رواه ابن ماجة. 2549) .

فمع ظهور الريب في منطقتها ...

وهيأتها ...

والذين يدخلون عليها مع كل هذا لم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.

(إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) أما خطيبتك فلم يظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015